مرسوم رئاسي رقم 21-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.