مرسوم رئاسي رقم 21-353
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".