مرسوم رئاسي رقم 21-353
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)".