مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والتنسيق › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 7
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية أمانة المجلس التي تكلف خصوصا بما يأتي :
- تنظيم اجتماعات المجلس وتوفير الوسائل اللوجيستية الملائمة
- إعداد تقارير اجتماعات المجلس وأشغاله جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بمهام المجلس من الوحدة، وضمان حفظها وأرشفتها.