مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول :
- مجلس توجيه وتنسيق، يدعى في صلب النص "المجلس"،
– وحدة وطنية لمعلومات الركاب، تدعى في صلب النص" الوحدة".