مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 32
يتم جمع ومعالجة وإرسال و حفظ و تبادل معطيات الركاب في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.