الفصل الرابع — واجبات الناقلين ومتعاملي الأسفار
المادة 30
يتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار أن پرسلو إلى الوحدة ، بالطريق الإلكتروني، معلومات ومعطيات 20 سبتمبر سنة 2021. م الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني، وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركوبهم، وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم.
تطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا جمع نفس الناقلين ومتعاملي الأسفار و / أو سيروا بأنفسهم هذه المعطيات، أو أسندوا لوكالات السفر والمتعاملي الأسفار أو الإقامات المؤجرين كلاً أو جزءاً من وسيلة النقل.
تحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار ، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل.