مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب › القسم الثاني — التنظيم
المادة 23
يعيّن مستخدمو الوحدة ويؤهلون من قبل السلطات السلمية التي يتبعونها، ويتعين عليهم إثبات خبرة مهنية مؤكدة في ممارسة وظائفهم المرتبطة بمهام الوحدة.