الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب › القسم الثاني — التنظيم
المادة 20
يكلف مدير الوحدة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الواجبات وأداء المهام المنوطة بالوحدة،
- السهر على احترام الناقلين ومتعاملي الأسفار لالتزاماتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- طلب مباشرة الأعمال والإجراءات الضرورية إزاء الناقلين ومتعاملي الأسفار في حالة الإخلال الذي يعرقل السير الحسن لنشاطات الوحدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير بنك معطيات الركاب واستغلاله
- ضمان أمن أنظمة المعلومات الموضوعة،
- تنسيق نشاطات المصالح المتدخلة ضمن الوحدة، اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون مع الوحدات المماثلة وإبداء رأيه في ذلك ، عند الحاجة،
- السهر على تنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا المجال، تحضير ورفع تقارير نشاطات الوحدة للمجلس،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوحدة وتقديمه إلى المجلس للموافقة عليه وضمان تنفيذه،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية و / أو أي طلبية ذات علاقة بمهام الوحدة، في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به، تمثيل الوحدة في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- المشاركة في النشاطات والتظاهرات التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوحدة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للوحدة.
مدير الوحدة هو الأمر الثانوي بصرف ميزانيتها.