مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب › القسم الأول — المهام
المادة 18
تكون نشاطات الوحدة محل حصيلة كل ثلاثة
(3) أشهر، ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي، إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.