مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب › القسم الأول — المهام
المادة 17
يمكن مدير الوحدة إبرام بروتوكولات اتفاق تحدد كيفيات تبادل المعطيات وتأمين الدخول إلى قواعد المعطيات مع السلطات التي يتبعها مستخدمو الوحدة ومع كل هيئة وطنية أخرى.