مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب
المادة 13
الوحدة هي هيئة عملياتية متعددة القطاعات، ذات اختصاص وطني، توضع تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي.
يسير الوحدة مدير يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.