مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الأول — التعريف - الإنشاء - المهام
المادة 6
يمكن أن تأخذ مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي شكل أحد الأصناف الآتية :
- النادي الوطني للجيش،
- النوادي الجهوية،
– نوادي الخدمات الطبية - الاجتماعية،
- مراكز الحمامات المعدنية والراحة
- نوادي الموقع
- المركبات العائلية
- مراكز الراحة العائلية
- مراكز الترفيه العائلية نوادي الجندي.