الفصل الأول — التعريف - الإنشاء - المهام
المادة 5
يستفيد من خدمات مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه ، المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون في الخدمة والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم.
كما يمكن أن تستفيد من خدمات المؤسسات :
- الوفود العسكرية للجيوش الأجنبية
– ضيوف الشرف لوزارة الدفاع الوطني، السلطات العمومية على سبيل الترخيص
– كل شخص طبيعي أو معنوي على سبيل الترخيص.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المؤسسات على سبيل الترخيص بالنسبة لكل مؤسسة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.