مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 31
تخضع مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة في وزارة الدفاع الوطني.