مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الرابع — الأحكام المالية والمحاسبية › القسم الثالث — التسعيرة
المادة 29
تراعي التسعيرة المذكورة في المادة 28 أعلاه، المحافظة على القدرة الشرائية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم وتغطية مصاريف الاستغلال الممولة عن طريق أموالها الخاصة.