الفصل الرابع — الأحكام المالية والمحاسبية › القسم الأول — المحاسبة
المادة 25
تنقسم ميزانية مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه إلى قسمين اثنين (2) : الإيرادات والنفقات.
في باب الايرادات :
- الإعانات الممنوحة من ميزانية الدولة
- التخصيص المالي من صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي،
- إيرادات ناتجة عن الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.