مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الرابع — الأحكام المالية والمحاسبية › القسم الأول — المحاسبة
المادة 24
تمسك محاسبة ميزانية التسيير المؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه وفق قواعد المحاسبة العمومية والمستندات المحاسبية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
وتمسك محاسبة ميزانية الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات وفق قواعد النظام المحاسبي المالي.