مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 22
تحوز مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه على ممتلكات تخصيص أولي، تحدد وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد العناصر المكوّنة للممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، ويمكن أن تعدل وفق الأشكال نفسها. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م ممتلكات التخصيص غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الحجز.