الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — تسيير المستخدمين وكيفيات دفع الرواتب
المادة 21
ينشأ صندوق لمعادلة الإيرادات، يتكون من فائض إيرادات الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي وكذا من إيرادات الهياكل الاجتماعية الأخرى للجيش الوطني الشعبي لتغطية النفقات المتعلقة بكتلة الأجور للمؤسسات التي تعاني عجزا ماليا.
تحدد كيفيات انشاء الصندوق وقواعد سيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.