مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — تسيير المستخدمين وكيفيات دفع الرواتب
المادة 18
تستخدم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين، كما توظف مستخدمين مدنيين متعاقدين، منهم مستخدمون مدنيون للإيواء والإطعام.
ويسير المستخدمون المذكورون أعلاه ، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي يخضعون لها.