مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — التسيير
المادة 16
يسند تسيير النادي الوطني للجيش إلى ضابط عميد أو ضابط سام يسير مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه الأخرى ضباط سامون أو ضباط أعوان يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،