مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها.