الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس إدارة مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- سياسة تطوير خدمات المؤسسة، اقتراح تسعيرة الخدمات المقدمة على السلطة الوصية وتنفيذها، تقييم نشاطات المؤسسة،
- الميزانيات التقديرية وكذا مخططات تمويل المؤسسة،
– الوضعيات المالية والتقرير السنوي لنشاط المؤسسة،
- البرامج التقديرية للتوظيف وتكوين المستخدمين المدنيين للإيواء والإطعام المذكورين في المادة 18 أدناه.