مرسوم رئاسي رقم 21-341
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-341 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 632.500.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.