مرسوم رئاسي رقم 21-322
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة › الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 8
يسمح بالالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة.