مرسوم رئاسي رقم 21-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-310 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".