مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 8
يُعدّ ناخبا، في مفهوم هذا المرسوم، كل أستاذ للقانون العام يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي.
تحدد اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، قائمة الأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية.
يتم تحيين قائمة الأساتذة الناخبين ضمن نفس الشروط بمناسبة كل تجديد.