مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجري الانتخاب بمقر المؤسسات الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات.
تحدد قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان إجراء الاقتراع في الملحق المرفق بهذا المرسوم.