الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينظم الانتخاب تحت إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، تتشكل من :
– قاضٍ برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
– عضوين (2) يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.
تُعدّ اللجنة الانتخابية الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. ويمكنها أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
كما تنشأ لجان انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات.