مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص.