مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
يتولى، بصفة انتقالية، رئيس المجلس الدستوري استدعاء الأساتذة الناخبين، لانتخاب أساتذة القانون الدستوري الستة (6) أعضاءً في المحكمة الدستورية.