مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل السادس — استخلاف المترشح المنتخب قبل التنصيب
المادة 27
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع للمترشح الفائز في الانتخاب وقبل تنصيبه، فإنه يُستخلف بالمترشح الذي يلي في الترتيب آخر مترشح منتخب وفق محضر تركيز النتائج الخاص بكل ندوة جهوية للجامعات، حسب الحالة.