مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 26
بانقضاء أجل الطعن، يعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.
تودع كل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية لدى المحكمة الدستورية.