مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 25
يحق لكل مترشح الطعن في النتائج المؤقتة أمام اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة.
تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. 5 غشت سنة 2021 م