الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 23
يوضع في مكتب التصويت محضر لنتائج الفرز محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم تحريره في مكتب التصويت بحضور ناخبين، ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين.
يحرر محضر الفرز في أربع (4) نسخ يوقّعها أعضاء مكتب التصويت.
يعلق رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز داخل مكتب التصويت بمجرد تحريره، ويتولى إرسال النسخ الأخرى مرفقة بأوراق التصويت والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها والوكالات، إلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية.
وتسلّم فورًا نسخة مطابقة للأصل من محضر فرز الأصوات إلى ممثليْ المترشحين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه.
تعدّ كل لجنة انتخابية محضرا لتركيز النتائج يخص المؤسسات الجامعية التابعة لها في ثلاث (3) نسخ، وتعلن النتائج المؤقتة خلال أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من استلام محاضر الفرز. وتعلق نسخة مطابقة للأصل من هذا المحضر في مقرها فور الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخاب.
يتولى رئيس اللجنة الانتخابية لكل ندوة جهوية للجامعات إرسال نسختين (2) من محاضر الفرز ومحضر تركيز النتائج مرفقة بكل الوثائق، إلى اللجنة الانتخابية الوطنية.
يحدد نموذجا محضري الفرز وتركيز النتائج من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.