مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 22
عند انتهاء عملية فرز الأصوات وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون، لرئيس مكتب التصويت، أوراق عدّ النقاط الموقّعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت الملغاة وتلك المتنازع فيها.
باستثناء الأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها، تحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع إلى غاية انقضاء أجل الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخاب.