مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 20
يتم فرز الأصوات في مكتب التصويت وبصفة علنية فورا عقب اختتام الاقتراع، ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.