مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 19
بمجرد اختتام الاقتراع، يوقّع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الناخبين.