مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 17
توضع، تحت تصرف كل ناخب، ورقة تصويت واحدة تتضمن قائمة بأسماء وألقاب المترشحين مرتبة ترتيبا أبجديا والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها كل مترشح.
يجري التصويت ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد، تقدمها اللجنة الانتخابية الوطنية.
ويزوّد مكتب التصويت بصندوق شفاف ومعزل.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.