مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 16
يكون التصويت شخصيا وسرّيّاً.
يمكن التصويت عن طريق الوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب.
تحرر الوكالة أمام مدير المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الناخب الموكل أو أمام ضابط عمومي.
يحدد نموذج الوكالة من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.