مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 14
يُجرى الانتخاب على مستوى المؤسسات الجامعية طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه.
يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8:00) صباحا، ويختتم على الساعة الثالثة (3) زوالا، ويجوز أن تمدد اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني.