الفصل الثالث — شروط الترشح
المادة 12
تتلقى اللجنة الانتخابية على مستوى الندوة الجهوية للجامعات، ملفات الترشح من المؤسسات الجامعية، فور انتهاء آجال إيداع الترشيحات.
تتشكل هذه اللجنة من :
– قاضٍ برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الأقل، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.
تزوّد اللجنة بأمانة تقنية تضم موظفين إداريين وتقنيين وأمين ضبط بالمجلس القضائي.
يُعيَّن أعضاء الأمانة التقنية للجنة، حسب الحالة، من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الندوة الجهوية للجامعات.