المادة 3
يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2020-2021، على النحو الآتي :
عفواً كلياً للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضاً جزئياً للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة ، أو يقل عنها. 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م