مرسوم رئاسي رقم 21-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو 2021 عبد المجيد تبون 12 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2021 م