مرسوم رئاسي رقم 21-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
المادة 5
يسري منح المعاش التكميلي ابتداء من تاريخ الانتفاع بمعاش العجز العسكري. غير أن دفع هذا المعاش التكميلي لا يسري إلاّ ابتداء من أول مايو سنة 2021 بالنسبة للمستخدمين المستفيدين من قبل من معاش العجز العسكري فقط.