مرسوم رئاسي رقم 21-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
المادة 4
يتم دفع المعاش التكميلي شهريا من قبل محاسب الخزينة المكلف، بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري، على أساس مقررات المنح الممضاة من وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.