مرسوم رئاسي رقم 21-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
المادة 2
يخصص المعاش التكميلي المذكور في المادة الأولى أعلاه، للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري.