مرسوم رئاسي رقم 21-279
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
المادة 2
يعد المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون ومدعوو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون، أصحاب معاش العجز العسكري، فقط منتسبين في مجال الضمان الاجتماعي ويتم التكفل بهم، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري.