مرسوم رئاسي رقم 21-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
تعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 المتعلقة بتعيين السيّد مصطفى بودينة، عضوا في مجلس الأمة.